العلامة الحلي

95

نهاية الإحكام

الفصل الأول ( في الجنابة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في العلة ) الجنابة تحصل بأمرين إجماعا : التقاء الختانين والانزال ، لقوله ( عليه السلام ) : إنما الماء من الماء ( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) : إذ التقى الختانان فقد وجب الغسل ( 2 ) . فهنا بحثان : البحث الأول ( الجماع ) ويجب الغسل بالتقاء الختانين ، والمراد به تحاذيهما لا التصاقهما لاستحالته ، فإن مدخل الذكر في أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان في أعلاه وبينهما ثقبة البول ، والشفران محيطان بهما جميعا .

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 199 الرقم 607 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 ح 2 .